وَهْوَ كَذَاكَ لأَخٍ لأُمِّ ... مُنْفَرِدًا فَاحْذَرْ تَؤُمَّ الأُمِّي

الصنف السادس: الواحد من ولد الأم، ذكراً كان أو أنثى، وأشار إليه بقوله: (وهو) أي: السدس (كذاك لأخٍ) أو أخت (لأمٍّ)، ويستحق السدس بثلاثة شروط:

1 - عدم الفرع الوارث؛ لأنه يسقط به.

فإن وجد الفرع الوارث؛ لم يرث شيئاً.

مثاله:

2 - عدم الأصل الوارث من الذكور؛ لأنه يسقطه.

فإن وجد الأصل الوارث من الذكور؛ سقط ولد الأم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015