وَمِثْلُهَا الأُخْتُ لأبٍّ وُجِدَتْ ... مَعَ الشَّقِيقَةِ لِسُدْسٍ أَخَذَتْ
الصنف الخامس: الأخت لأب أو أكثر، وأشار إليه بقوله: (ومثلها) أي: مثل بنت الابن: (الأختُ لأبٍ)، فترث السدس بشرطين:
1 - عدم المعصب، وهو أخوها، شقيقًا كان أو لأب؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11].
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثاله:
2 - أن يكن مع شقيقة وارثة النصف فرضًا، وأشار إليه بقوله: إن (وُجِدت مَعَ) الأخت (الشَّقِيْقَةِ لسدسٍ أخذت)، وهذا بالإجماع؛ قياسًا على بنت الابن مع بنت الصلب.