إِخْوَةٍ لِمَيْتٍ) أي: إخوة لأبوين أو لأب (فَافْتَهِمْ) ذلك، (وَحُكْمُهُ) أي: الجد (مَعَ إِخْوَةٍ) لغير أم (سَيَظْهَرُ) إن شاء الله تعالى (فِي بَابِهِ مُفَصَّلاً) وهو باب الجد مع الإخوة، (لَا يُنْكَرُ) أي: لا يترك بلا بيان.

الثانية: في العمريتين، فلا يكون الجد كالأب، وأشار إليه بقوله: (وَإن يكن زوجٌ مع الجدِّ وأم، أو) تكن (زوجةٌ) مع الجد والأم: (فالثُّلث) أي: ثلث جميع المال (للأمِّ يؤم) أي: يقصد؛ لأنها أقرب من الجد، بخلاف الأم مع الأب في العمريتين؛ فإن للأم ثلث الباقي؛ لأنها والأب في درجة واحدة، وتقدم بيانه.

* تطبيقات.

1 - أب وخمسة أبناء.

2 - أب وابن ابن.

3 - أب وابن وبنت ابن.

4 - أب وبنت.

5 - أب وبنت ابن.

6 - أم وأخت لأب وأخ لأب.

7 - أم وثلاثة إخوة لأم وعم.

8 - أم وأخت شقيقة وأخ شقيق.

9 - زوج وأب وأم.

10 - أم وبنت ابن وابن أخ شقيق.

11 - أم وبنت وأخ لأب.

12 - زوجة وأم وأب.

13 - جد وابن.

14 - جد وابن ابن.

15 - زوج وأم وجد.

16 - زوجة وأم وجد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015