إِخْوَةٍ لِمَيْتٍ) أي: إخوة لأبوين أو لأب (فَافْتَهِمْ) ذلك، (وَحُكْمُهُ) أي: الجد (مَعَ إِخْوَةٍ) لغير أم (سَيَظْهَرُ) إن شاء الله تعالى (فِي بَابِهِ مُفَصَّلاً) وهو باب الجد مع الإخوة، (لَا يُنْكَرُ) أي: لا يترك بلا بيان.
الثانية: في العمريتين، فلا يكون الجد كالأب، وأشار إليه بقوله: (وَإن يكن زوجٌ مع الجدِّ وأم، أو) تكن (زوجةٌ) مع الجد والأم: (فالثُّلث) أي: ثلث جميع المال (للأمِّ يؤم) أي: يقصد؛ لأنها أقرب من الجد، بخلاف الأم مع الأب في العمريتين؛ فإن للأم ثلث الباقي؛ لأنها والأب في درجة واحدة، وتقدم بيانه.
* تطبيقات.
1 - أب وخمسة أبناء.
2 - أب وابن ابن.
3 - أب وابن وبنت ابن.
4 - أب وبنت.
5 - أب وبنت ابن.
6 - أم وأخت لأب وأخ لأب.
7 - أم وثلاثة إخوة لأم وعم.
8 - أم وأخت شقيقة وأخ شقيق.
9 - زوج وأب وأم.
10 - أم وبنت ابن وابن أخ شقيق.
11 - أم وبنت وأخ لأب.
12 - زوجة وأم وأب.
13 - جد وابن.
14 - جد وابن ابن.
15 - زوج وأم وجد.
16 - زوجة وأم وجد.