وَثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ ... لِلأُمِّ سَوِّ بَيْنَهُمْ فِي القِسْمَةِ

(وَ) الصنف الثاني: يكون (ثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ لِلأُمِّ)، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين؛ بثلاثة شروط:

1 - عدم الفرع الوارث مطلقًا، من الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا.

فإن وجد الفرع الوارث؛ لم يرثوا شيئاً.

مثاله:

2 - عدم الأصل الوارث من الذكور.

فإن وجد الأصل الوارث؛ لم يرثوا شيئاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015