614 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ جَرَّاحٍ، عَنْ أَرْطَاةَ، قَالَ: «يُقَاتِلُ السُّفْيَانِيُّ التُّرْكَ، ثُمَّ يَكُونُ اسْتِئْصَالُهُمْ عَلَى يَدَيِ الْمَهْدِيِّ، وَهُوَ أَوَّلُ لِوَاءٍ يَعْقِدُهُ الْمَهْدِيُّ، يَبْعَثُهُ إِلَى التُّرْكِ»