347 - حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَتْ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَسْفَرَتْ، وَإِنَّ الْفِتْنَةَ تُلْقَحُ بِالنَّجْوَى، وَتُنْتَجُ بِالشَّكْوَى، فَلَا تُثِيرُوا الْفِتْنَةَ إِذَا حَمِيَتْ، وَلَا تَعْرِضُوا لَهَا إِذَا عَرَضَتْ، إِنَّ الْفِتْنَةَ رَاتِعَةٌ فِي بِلَادِ اللَّهِ، تَطَأُ فِي خِطَامِهَا، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنَ الْبَرِيَّةِ أَنْ يُوقِظَهَا حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا، الْوَيْلُ لِمَنْ أَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ الْوَيْلُ لَهُ»