1377 - حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ، عَنْ أَرْطَاةَ، عَنِ الْمُفَرَّجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَشُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: " لَوْلَا ثَلَاثٌ لَأَحْبَبْتُ أَلَّا أَحْيَا: إِحْدَاهُنَّ الْمَلْحَمَةُ الْعُظْمَى، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحَرِّمُ فِيهَا يَوْمَئِذٍ عَلَى كُلِّ حَدِيدَةٍ أَنْ تَجْبُنَ، وَلَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ بِسَفُّودٍ لَقَطَعَ، وَالْأُخْرَى لَوْلَا أَنْ أَشْهَدَ فَتْحَ مَدِينَةِ الْكُفْرِ، وَإِنَّ دُونَ فَتَحِهَا الصَّغَارَ وَهَوَانًا كَبِيرًا "