يصح معنى الاستدراك الذي هو مؤدَّاها. . جاريةٌ عليه تقديرًا، إذ المعنى: لا يعطى الناس بدعواهم المجردة، لكن بالبينة، وهي على المدعي.
(البينه على المدعي) وهو مَنْ يذكر أمرًا خفيًا يخالف الظاهر، والمدَّعَى عليه عكسه، فصُدِّق بيمينه؛ لقوة جانبه.
نعم؛ لو أسلم زوجان قبل الدخول فقال: أسلمنا معًا. . فالنكاح باقٍ، وقالت: بل مرتبًا. . كان هو المدعي، لندرة المقارنة (?)، ويُصدَّق بيمينه أيضًا نحو الوديع في دعوى الرد على من ائتمنه، ولا يُكلَّف بينة، لقوة جانبه، وقد يكون كلٌّ من المتنازعين مدعيًا ومدعًى عليه كما في التحالف.
وشرطهما: التكليف، والالتزام (?)، وشرط سماع الدعوى: أن تكون ملزمة، فإذا ادَّعى مِلْك عينٍ بنحو بيعٍ، أو هبةٍ، أو استحقاق دين. . لم تسمع حتى يقول الرشيد: وأنه يلزمه التسليم إليَّ، والسفيه: وأنه يلزمه التسليم إلى وليي، أو أنه ممتنعٌ من الأداء اللازم له.
نعم؛ إن أراد المدعي قطع النزاع فقط. . لم يجب ذكر لزوم التسليم، ويكفيه: هذا لي وهو يمنعنيه عدوانًا وإن لم يقل: وهو في يده، فإن قاله وزاد: يلزمه تسليمه إليَّ. . سأله القاضي عن سببه.
ولو حَلَّ بعض دينٍ مؤجل فادَّعاه وثبت. . ثبت المؤجل تبعًا، ولو قصد بدعواه تصحيح عقدٍ كسَلَمٍ ولو مؤجلًا. . سُمعت.
وشرط سماعها أيضًا: أن يكون المدعى به معلومًا بنحو ذكر جنسه ونوعه وقدره، وكذا صفته إن اختلف بها غرضٌ صحيحٌ، ولذلك كله تفصيلٌ محله كتب الفروع.