- الخامسة: وهي نظيرة التي قبلها: درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح، ومر الكلام عليها مبسوطًا في شرح (التاسع) (?).
- السادسة: الحاجة العامة أو الخاصة تنزل منزلة الضرورة، فمن الأُولى: جواز نحو الإجارةِ مع أن المنافع معدومة، والجعالةِ مع ما فيها من الجهالة، والحوالةِ مع ما فيها من بيع الدين بالدين، وضمانِ الدرك مع عدم دين يضمن.
والثاني: كالتضبيب بضبة فضةٍ كبيرةٍ لحاجةٍ كإصلاحِ محلِّ كسرٍ، وشدٍّ وتوثقٍ، ولا يعتبر العجز عن غير الفضة؛ لأنه يبيح أصل النقدين، وكالأكل من الغنيمة بدار الحرب؛ يجوز للحاجة وإن كان معه طعام لنفسه.
* * *