واقفةٌ إلا لحاجة، ولا يحلب منها ما يضر ولدها، ولا يُشوى السمك والجراد حتى يموت.
وقد حكى ابن حزمٍ الإجماع على وجوب الإحسان في الذبحة.
وأسهل وجوه قتل الآدمي ضرب عنقه بالسيف، وورد في تحريم المثلة أحاديث كثيرة؛ منها: "من مثَّل بذي روحٍ ثم لم يتُب. . مثَّل اللَّه به يوم القيامة" (?)، وهو مخصوصٌ بغير القاتل الممثل؛ لأنه صلى اللَّه عليه وسلم (رضخ رأس يهوديٍّ بين حجرين) (?) لفعله ذلك بجارية من جواري المدينة.
وعن جمعٍ من السلف: أنَّ مَنْ قُتل لكفرٍ أو ردةٍ يمثَّل به بالحرق بالنار، وروي عن أبي بكر وخالد بن الوليد رضي اللَّه عنهما وغيرهما شيء من ذلك (?)، وصح عن عليٍّ كرم اللَّه تعالى وجهه أنه حرَّق المرتدين، فأنكر ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما عليه (?).
وأصل ذلك: فعله صلى اللَّه عليه وسلم بالعرنيين حيث (قطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا) (?)، وفي رواية: (ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا) (?)، وفي أخرى: (وسُمِرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون) (?)؛ وذلك لأنهم قتلوا، وأخذوا المال، وارتدوا.
وأجيب بأن هذا كان قبل تحريم المثلة، وبأن أعينهم إنما سملت؛ لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة؛ كما أخرجه مسلم (?)، وذكر ابن شهاب: أنهم قتلوا الراعي ومثلوا به،