والمراد به في هذا الباب: الحر، البالغ، العاقل، الواطئ أو الموطوءة في القُبل، في نكاحٍ صحيحٍ وإن حرم لنحو عدةِ شُبهةٍ، فلا يحصل بوطء أمته، ولا بوطءٍ في نكاحٍ فاسدٍ، ولا يشترط لإحصانه الإسلام، وذِكْره في هذا الحديث لا ينافي ذلك كما هو ظاهرٌ للمتأمل، فيرجم ذميٌّ ومرتدٌّ أُحصِنا وإن لم يرضَ الذميُّ بحكمنا. نعم؛ إن أسلم قبل رجمه. . سقط (?).
(الزاني) وهو: من أَوْلج أو أُولج فيه حشفة آدميٍّ أو قدرها في قُبل حرامٍ لعينه (?)، مشتهًى طبعًا، خالٍ عن شبهة الفاعل، والمحل، والطريق، وتفصيل ذلك مذكورٌ في الفروع (?).
ووطء الدبر كالقبل بل أغلظ، لكن حد المفعول به غير حليلة الفاعل الجلدُ والتغريب ولو محصنًا؛ لأنه لا يتصور الإحصان المشترط في الرجم في الدبر المفعول فيه.
والمراد بحل دم المحصن الزاني: أنه يجب رجمه بالحجارة حتى يموت، ولا يجوز قتله بغير ذلك إجماعًا (?).
(والنفس) يجوز تذكيرها وتأنيثها (بالنفس) بشروطه المقررة في محلها.
منها: أن يكون القتل عمدًا، محضًا، عدوانًا لذاته؛ بأن قصد آدميًا معينًا ولو بالعموم، بأن رمى إلى جماعةٍ قاصدًا أيَّ واحدٍ منهم -بخلاف قصد واحدٍ منهم مُبْهم؛