قدرة الطاعة في العبد، ويرادفه باعتبار المآل اللُّطف؛ وهو: صلاح ما به العبد عند خاتمة عمره، فمآلهما واحدٌ وإن اختلف مفهومهما كما تقرر.
(والعصمة) أي: الحفظ عن الوقوع في المخالفات، ويؤخذ من كلامه: أنه يجوز لنا الدعاء بالعصمة، وهو ظاهر إن أُريد بها الحفظ من الذنب مع جواز وقوع خلافه، وهذا هو الثابت لغير الأنبياء، وأما الثابت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. . فهو الحفظ مع استحالة وقوع خلافه، وأما مَنْ منع الدعاء بها مطلقًا، واعترَضَ على الشيخ الأستاذ أبي الحسن الشاذلي في الدعاء بها في "حزبه". . فلم يصب؛ إذ لا دليل يعضده، ولا قياس يساعده (?).
* * *