(11302) ((مَنِ ادَّعى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1648 - ; إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1648 - ; إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله المُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) (د) عَن أنس.
(11303) (( (ز) مَنِ ادَّعى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1648 - ; إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ)) (هـ) عَن ابْن عَمْرو.
(11304) ((مَنِ ادَّعى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1648 - ; إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ)) (حم ق د هـ) عَن سعد وَأبي بكرَة.
(11305) ((مَنِ ادَّعى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1648 - ; مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (هـ) عَن أبي ذرَ.
(11306) ((مَنِ ادَّهَنَ وَلَمْ يُسَمِّ ادَّهَنَ مَعَهُ سِتُّونَ شَيْطَاناً)) (ابْن السّني فِي عمل يَوْم وَلَيْلَة) عَن دريدبن نَافِع الْقرشِي مُرْسلا.
(11307) ((مَنْ أَدْرَكَ الأَذَانَ فِي المَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ)) (هـ) عَن عُثْمَان.
(11308) ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى)) (هـ ك) عَن أبي هُرَيْرَة.
(11309) ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ)) (حم ق 4) عَن أبي هُرَيْرَة، (حم م ن هـ) عَن عَائِشَة، وَعَن ابْن عَبَّاس.
(11310) (( (ز) مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ)) (حم م) عَن أبي هُرَيْرَة.
(11311) (( (ز) مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ)) (نه) عَن ابْن عمر.
(11312) (( (ز) مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَهُ وقامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ كَتَبَ الله لَهُ مِائَةَ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيما سِوَاهَا وَكَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلِّ يَوْم حَمْلاَنَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، وَفِي كُلِّ يَوْم حَسَنَةً، وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً)) (هـ) عَن ابْن عَبَّاس.
(11313) ((مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ منْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ)) (حب) عَن أبي هُرَيْرَة.