قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا)) (دك) عَن ابْن عَمْرو.

(13781) ((لاَ نَعْلَمُ شَيْئاً خَيْراً مِنْ أَلْفٍ مِثْلَهُ إِلاَّ الرَّجُلَ المُؤْمِنَ)) (طس) عَن ابْن عمر.

(13782) (( (ز) لاَ نَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً)) (د) عَن فَاطِمَة بنت قيس.

(13783) (( (ز) لاَ نَفَقَةَ لَكِ وَلاَ سُكْنَى)) (م) عَن فَاطِمَة بنت قيس.

(13784) (( (ز) لاَ نَفَلَ إِلاَّ بَعْدَ الخُمُسِ)) (حم د) عَن معن بن يزِيد.

(13785) ((لاَ نَقْطَعُ الأَبْطَحَ إِلاَّ شَدّاً)) (ز) (حم هـ) عَن أمّ ولد شيبَة.

(13786) ((لاَ نَقْطَعُ الْوَادِيَ إِلاَّ شَدّاً)) (ن) عَن امْرَأَة صحابية.

(13787) ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيّ)) (حم 4 ك) عَن أبي مُوسَى، (هـ) عَن ابْن عَبَّاس.

(13788) ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ)) (حم هـ) عَن عَائِشَة.

(13789) ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ)) (هق) عَن عمرَان وَعَن عَائِشَة.

(13790) ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيَ وَشَاهِدَيْنِ)) (طب) عَن أبي مُوسَى.

(13791) (( (ز) لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)) (حم ق 3) عَن عمر وَعُثْمَان وَسعد وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف، (حم ق) عَن عَائِشَة، (مت) عَن أبي هُرَيْرَة.

(13792) (( (ز) لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُمُحَمَّدٍ فِي هـ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

1648 - ; ذَا المَالِ)) (حم ق دن) عَن أبي بكر.

(13793) (( (ز) لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا هـ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

1648 - ; ذَا المَالُ لآلِمُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ: فَإِذَا مِتُّ فَهُوَ إِلَى وَلِيِّ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِي)) (د) عَن عَائِشَة.

(13794) ((لاَ وَبَاءَ مَعَ السَّيْفِ، وَلاَ نَجَاءَ مَعَ الجَرَادِ)) (ابْن صصرى فِي أَمَالِيهِ) عَن الْبَراء.

(13795) ((لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ)) (حم 3، والضياء) عَن طلق بن عَليّ.

(13796) (( (ز) لاَ وَجَدْتَهُ لاَ وَجَدْتَهُ لاَ وَجَدْتَهُ، إِنَّمَا بُنِيَتْ هـ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

1648 - ; ذِهِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ)) (حم م ن هـ) عَن بُرَيْدَة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015