(11951) ((مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ كُتِبَتَا فِي عِلِّيِّين)) (عب) عَن مَكْحُول مُرْسلا.

(11952) ((مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عَدَلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً)) (ته) عَن أبي هُرَيْرَة.

(11953) ((مَنْ صَلَّى بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى الله لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ)) (هـ) عَن عَائِشَة.

(11954) ((مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) (طب) عَن عبَادَة.

(11955) ((مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ)) (ك) عَن أبي هُرَيْرَة.

(11956) ((مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي خَلاَءٍ لاَ يَرَاهُ إِلاَّ الله وَالمَلاَئِكَةُ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ)) (ابْن عَسَاكِر) عَن جَابر.

(11957) ((مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ المَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ غُفِرَ لَهُ بِهَا ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً)) (ابْن نصر) عَن ابْن عَمْرو.

(11958) ((مَنْ صَلَّى صَلاَةَ فَرِيضَةٍ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ)) (طب) عَن الْعِرْبَاض.

(11959) ((مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يُتِمَّهَا زِيدَ عَلَيْهَا مِنْ سُبُحَاتِهِ حَتَّى تَتِمَّ)) (طب) عَن عَائِذ بن قرط.

(11960) (( (ز) مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ)) (حم م 4) عَن أبي هُرَيْرَة.

(11961) (( (ز) مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَاكُمُ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلاَ تخْفِرُوا الله فِي ذِمَّتِهِ)) (خَ ن) عَن أنس.

(11962) (( (ز) مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلاَ نُسُكَ لَهُ)) (ق د) عَن الْبَراء.

(11963) (( (ز) مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ)) (م هـ) عَن ثَوْبَان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015