(11706) ((مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى عَرَفَةَ)) (هَب، عَن الْفضل) ، عَن أبي هُرَيْرَة.

(11707) ((مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فَقْمَيْهِ وَرِجْلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّةَ)) (حم ك) عَن أبي مُوسَى.

(11708) ((مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا)) (د) عَن بُرَيْدَة.

(11709) ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ أَشْرَكَ)) (حم ت ك) عَن ابْن عمر.

(11710) ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي هـ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

1648 - ; ذَا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ)) (هـ ك) عَن جَابر.

(11711) ((مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

1648 - ;، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ)) (ن هـ) عَن ابْن عمر.

(11712) (( (ز) مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)) (حم ق 4) عَن الْأَشْعَث بن قيس وَابْن مَسْعُود.

(11713) ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ)) (حم م ت) عَن أبي هُرَيْرَة.

(11714) (( (ز) مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا)) (حم هـ) عَن ابْن عَمْرو، (حم) عَن أبي سعيد.

(11715) (( (ز) مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله فَقَدِ اسْتَثْنَى)) (دنك) عَن ابْن عمر.

(11716) ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ مَضى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

1648 - ;، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ)) (حم ن) عَن ابْن عمر.

(11717) (( (ز) مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَضى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

1648 - ;، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ)) (نه) عَن ابْن عمر.

(11718) ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ)) (ته) عَن ابْن عمر، وَعَن أبي هُرَيْرَة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015