رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث عَائِشَة وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن قيس بن أبي حَازِم: رَأَيْت يَد طَلْحَة شلاء وقى بهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم أحد.
وَرُوِيَ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَغَيرهم من حَدِيث الزُّبَيْر مَرْفُوعا: أوجب طَلْحَة.