أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم وَأَبُو يعْلى وَالطَّبَرَانِيّ،
انْتَهَى. 722 - قَوْله: وَإِن عمر أهْدَى نجيبة طلبت مِنْهُ بثلاثمائة دِينَار.
أخرجه.
723 - قَوْله: [بقوله عَلَيْهِ السَّلَام] : الْبَدنَة عَن سَبْعَة، وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة. قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: لم أره مَرْفُوعا من لَفظه، نعم أخرجه