الْخمس وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة كَفَّارَات لما بَينهُنَّ مَا اجْتنبت الْكَبَائِر.
وَأخرج الْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: (الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة إِلَى الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة الَّتِي بعْدهَا كَفَّارَة لما بَينهمَا) .
611 - قَوْله: وَفِي سَبَب النُّزُول أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: إِنِّي قد أصبت من امْرَأَة غير أَنِّي لم آتِهَا، فَنزلت.
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث ابْن مَسْعُود.