مِنْهُ، فَالْحَدِيث ضَعِيف، وَلَكِن فِي الِاسْتِدْلَال بِمَا بعده كِفَايَة.
وَالَّذِي أوردهُ المُصَنّف طرف مِمَّا فِي سنَن ابْن مَاجَه هُوَ مَوضِع الاستشهاد.
34 - قَوْله: قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: إِن علما لَا يُقَال