الفتح السماوي (صفحة 477)

أخرجه مُسلم.

448 - قَوْله: لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: (الْقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا) ، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ (تقطع الْيَد فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا) .

449 - قَوْله: لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَتَى بسارق فَأمر بِقطع يَمِينه [مِنْهُ] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015