أخرجه مُسلم.
448 - قَوْله: لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: (الْقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا) ، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ (تقطع الْيَد فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا) .
449 - قَوْله: لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَتَى بسارق فَأمر بِقطع يَمِينه [مِنْهُ] .