سلوني، فَقَالَ ابْن الكوا: حَدثنَا يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ عَن الْأُخْتَيْنِ المملوكتين، قَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما أُخْرَى، وَإِنِّي لَا أحله وَلَا أحرمهُ، وَلَا آمُر بِهِ وَلَا أنهِي عَنهُ، وَلَا وَلَا أَفعلهُ أَنا، وَلَا أحد من أهل بَيْتِي.
352 - قَوْله: فرجح عَلّي التَّحْرِيم وَعُثْمَان التَّحْلِيل.
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: أما عَلّي فَفِي رِوَايَة الْمُوَطَّأ، ثمَّ خرج السَّائِل فلقي رجلا من الصَّحَابَة، - قَالَ الزُّهْرِيّ: أَحْسبهُ قَالَ: عَلّي - فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ: لكني أَنهَاك وَلَو كَانَ لي سَبِيل عَلَى من فعله لجعلته نكالا.
وَأما رِوَايَة عُثْمَان فَلم أجد عَنهُ التَّصْرِيح بالتحليل وَإِنَّمَا توقف.
353 - قَوْله: وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام: مَا اجْتمع الْحَلَال وَالْحرَام إِلَّا غلب الْحَرَام.