346 - قَوْله: وَكَانَ الرجل إِذا مَاتَ وَله عصبَة [27/ ب] ألْقَى ثَوْبه عَلَى امْرَأَته، إِلَخ.
أخرجه ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس.