338 - قَوْله: لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: إِذا اسْتكْمل الْمَوْلُود خمس عشرَة سنة كتب مَا لَهُ لَهُ وَعَلِيهِ وأقيمت عَلَيْهِ الْحُدُود.
أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات من حَدِيث أنس، قَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف.
339 - قَوْله: وَعنهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَن رجلا قَالَ لَهُ: إِن فِي حجري يَتِيما أَفَآكُل من مَاله؟ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ غير متأثل مَالا وَلَا واق بِمَا لَهُ.
أخرجه الثَّعْلَبِيّ من طَرِيق مُعَاوِيَة بن هِشَام عَن ابْن أبي نجيح عَن الْحسن العرني عَن ابْن عَبَّاس.