هُوَ من تَتِمَّة الحَدِيث قبله.
220 -[قَوْله: لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:] لَا يحل دين رجل مُسلم فيؤخره إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُل يَوْم صَدَقَة.
أخرجه أَحْمد من حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن نَحوه.
رَوَى الْأَعْمَش عَن أبي دَاوُد نفيع، عَن بُرَيْدَة: «من أنظر مُعسرا كَانَ لَهُ بِكُل يَوْم صَدَقَة، وَمن أنظرهُ بعد حلّه كَانَ لَهُ مثل ذَلِك» .
وَأَبُو دَاوُد ضَعِيف، وَقد اخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ، فَرَوَاهُ عبد الله بن نمير