قال السائل ـ كثر الله فوائده ـ ...
السؤال الرابع: هل الصحيحُ عند القاضي جوازُ القرآنِ بالسنةِ أو المنعُ؟ (?) فإذا قلتُم بالجواز يشكُلُ قولُه ـ سبحانه وتعالى ـ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ
الآية} فإن السنة ليست بمثلِ القرآنِ ولا خيرًا منه، وإن كانت وحيًا لنسبتِها إلى الرسول، ونسبةُ القرآنِ إلى الله وإذا قلتم بالمنع أشكلَ أيضًا آيةُ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ... الآية} (?) اللهمَّ إلا أن يقالَ: إن هذا من باب تخصيصِ الكتابِ بالسنة، وإلاَّ أشكلَ إبقاؤُها مع قوله ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ: «لا وصية لوارثٍ» (?) أفتونا بالتحقيق الذي هو إثباتُ المسألةِ بدلائلها؛ فإن الحاجة ماسَّةٌ إلى ذلك.
أقول: قد ذهب جمهورُ أهلِ الأصولِ إلى جوازِ نسخِ القرآنِ بالسنةِ المتواترةِ، (?) وخالف في ذلك الشافعيُّ، (?) وتابعه على ذلك طائفةٌ، (?) وبه قال أئمة الزيديةِ.