هذا البحث لشيخنا العلم رحمه الله، وقد تقدم الجواب عليه قبل بورقتين.
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد، فإني لما وقفت على ما حرره الصنو العلامة النحرير، والبدر الفهامة المنير، واسطة عقد نظام المحققين، وإمام ذوي الإنظار، المتعين على تلك المذاكرة التي جرت في موقف شيخنا وحيد الإسلام، وفي جواز ما جرت به العادة لمن ورد على جماعة من تعظيمهم وإكرامهم له بالقيام، توهمت في مواضع من كلامه أنها صادرة مع عجلة، أو في حالة اشتغال، فعرفته بذلك شفاها على جهة الإجمال، فطلب مني رقم ذلك، ملاحظا للعثور على ما هو الحق في المسألة كما هي طريقة أهل الكمال، لا توسلا إلى فتح باب الجدال، فقوله - حفظه الله تعالى -: دل على تحريم الأول حديث أبي أمامة (?).
أقول: ما المراد بهذه الدلالة؟ إن أردتم أنه دل على تحريم القيام المقرون لقصد التعظيم من حيث إن العلة - وهي التعظيم - منصوص، فغير مسلم؛ إذ التصريح بالعلة في اللفظ لا يستلزم نصوصيتها كما هو مقرر في القواعد الأصولية (?)، وإن أردتم أنها ظاهرة في العلية من حيث ترتيب الراوي لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " لا تقوموا " على قيامهم بـ " الفاء "، وأنها وإن كانت في المرتبة الثالثة (?) من مراتب ما هو ظاهر ...........................................................