على المقيد، لا يقال: الوعيد ههنا للمقوم له لا للقايم، وليس مما يخفى فيه لا أنا نقول: الوعيد على المرة بالفعل قاض بعدم جوازه؛ إذ المرة بالجايز جائزة بلا نزاع.
فإن قلت: هذا الحديث وارد في القيام على القاعد، لا في القيام إلى الوارد.
قلت: التقييد بحال القعود خلاف ما دل عليه الحديث؛ للقطع باندراج القيام للقائم تحته.
فإن قلت: التقييد بحديث مسلم بلفظ: " يقومون على ملوكهم وهم قعود ".
قلت: قد عرفت حديث أبي أمامة ودلالته على المنع من القيام تعظيما، وحكاية أن