الرابع: تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه:
منها: جرح المجروحين من الرواة [1] والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع بل واجب، صونا للشريعة.
ومنها: الإخبار بغيبة عند المشاورة في مواصلته.
ومنها: إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا، أو عبدا سارقا، أو شاربا، أو زانيا، أو نحو ذلك؛ [تذكرة] (?) للمشتري إذا لم يعلمه، نصيحة لا لقصد الإيذاء والإفساد.
ومنها: إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق، أو مبتدع يأخذ عنه علما، وخفت عليه ضرره؛ فعليك نصيحته ببيان حاله، قاصدا للنصيحة.
ومنها: أن يكون له ولاية؛ ليستبدل أو يعرف حاله، ولا يغتر به، أو يلزمه الاستقامة.
الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته؛ كالخمر والمصادرة للناس، وجباية المكوس، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.
السادس: التعريف؛ فإن كان معروفا بلقب، كالأعمش، والأعرج، والأزرق، والقصير، والأعمى، والأقطع، ونحوها، جاز تعريفه، ويحرم ذكره بها تنقصا، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى ". انتهى كلامه بحروفه (?).
وأقول - مستعينا بالله ومتكلا عليه -: قبل التكلم على هذه الصور: اعلم أنا قد قدمنا أن تحريم الغيبة (?) ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والصيغة الواردة في الكتاب والثابتة [1ب] في السنة عامة عموما شموليا يقتضي تحريم الغيبة من كل فرد من أفراد