حنبل: إذا روى عن الشاميين فليس به بأس، وأما عن يحيى بن سعيد فعنده مناكير. وقال مسلم (?): الفرج منكر الحديث.

والجواب عن الثاني: بأن زميح الجذامي: مجهول الحال (?)، ولم يخرج له أحد من أهل الأمهات الست، وبأن الترمذي رواه من طرق (?)، وكلها متفقة على وجود المسخ في هذه الأمة. وقد ثبت في الصحيح (?) أن هذه الأمة لا مسخ فيها، وفيه نظر؛ لأن الجمع ممكن بأن يقال: المرفوع عن الأمة هو المسخ العام لا الخاص بقوم، أو قرية؛ فإن الأحاديث الكثيرة قد دلت على ذلك، وواقع ذلك في مواضع كما صرح به جماعة من ثقات أهل التاريخ.

نعم يمكن الجواب عن الحديثين المذكورين بأن الوعيد المذكور مرتب على مجموع أشياء، فلا يلزم أن يترتب على أحدهما [4] كما سلف.

واستدل المحرمون أيضًا بما أخرجه البيهقي (?) بلفظ: "إن ربي حرم الخمر والميسر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015