يخرجه النسائي منهما. والكلام في ابن لهيعة مشهور. ورواه الشريف أبو المحاسن (?) في كتابه في الحمام من طريق ثالثة منكرة عن سعيد بن عروبة، عن أبي الزبير عن جابر، فمداره على هذه الطرق الثلاث، وليس في واحد منها الاستثناء لعذر.
وفي الباب عن أبي هريرة رواه أحمد (?)، وذكره في المنتقى (?)، وليس فيه ذكر الاستثناء (?). فالظاهر أن دخول النساء الحمام من المحرمات، ولو لم نظن أن هذه العهدة