وسنة (?)، وهي خارجة عن محل النزاع خروجا لا يخفى.

ومن جملة ما تعرض لذكره - رحمه الله - في هذه الرسالة حديث التسوية بين الأولاد وهو حديث متواتر، وفيه التصريح بأن المخالفة للتسوية جور، والجور حرام، وهو أعم من أن يكون المخالفة بالعطية في حال الصحة كالنحلة، والصدقة، أو بالوصية المضافة إلى بعد الموت، والسبب وإن كان خاصا، وهو نحلة يشير والد النعمان لولده (?)، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (?)، والأمر لكل أحد بالتسوية بين الأولاد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015