ومما يدل على هذا التغليب أنه قد ثبت أن النساء شقائق (?) الرجال في حديث صحيح (?) عن الشارع، ولذا صار غالب خطابات الشارع بصيغة المذكر على سبيل التغليب، حتى كأنه عرف للشارع إلا ما نص عليه دليل الخصوص، فالغلبة في استعمال التغليب تصيره كالعرف له إن ثبت بالاستقراء ذلك، فهذا من ذلك، وإنما عدل عن الغالب فيه لملاحظة ما ذكرناه من التغليب من المعنى المقصود إذا هو [ .... ] (?): " النساء شقائق الرجال " (?) في الأحكام فلم نر هاهنا ما يصلح لتخصيص النساء. وستعرف عدم صحة ما ذكره السيد الجلال - رحمه الله - من الفرق.

ويؤيد التغليب في الآية ما ثبت عن الشارع في حديث الملاعن هلال بن أمية، وقذف امرأته بشريك بن سحماء، فإنه صح أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال له: " البينة أو حد في ظهرك " (?) لاحتمال أن يكون لقذفهما المرمية (?) به لولا اللعان المسقط للحدين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015