هذه الأقوال حكاها صاحب البحر (?). وقال صاحب أصول الأحكام (?) في هذه المسألة ما لفظه: فقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قولنا: تجوز شهادة امرأة واحدة. وروى ذلك عن الثوري، ذهب الشافعي، وابن شبرمة إلى أنه لا يقبل أقل من أربع نسوة، وعن البتي لا يقبل أقل من ثلاث في الولادة والاستهلال. وعن مالك، وابن أبي ليلى: لا يقبل أقل من شهادة امرأتين، انتهى.

قال في شرح البحر (?): وهذا يعني قبول العدلة في نحو الولادة، واستهلال المولود، والحيض. قال الإمام يحيى: وما يكون تحت الثياب من العيوب كالجذام، والبرص، والقرن، والرتق، والغفل.

قال في شرح البحر أيضًا (?): وأما الرضاع فالمذهب فيه ما مر في كتاب الرضاع عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015