يشاهده، بل عليه أن يحمد الله على السلامة والعافية.
وأما الاستناد في الأحكام الشرعية إلى الأعراف (?) [19ب] المألوفة فلا ينبغي أن ينسب ذلك إلى الشرع إلا في مثل حمل إقرار المقر، وحلف الحالف، ونحو ذلك من المحاولات على عرف بلده وتشابهه، فإن هذا له مدخل فيما يتعلق بالقضاء من هذه الحيثية، لا من حيث جعله دليلا للحكم؛ فإن ما وقع في كتب الأصول والفروع من الكلام على الأعراف (?) لا يراد به إلا هذا، إلا في مثل تقديمهم مثلا لعرف الشرع على