وأنا راكع أو ألبس المعصفر المفدم " وفي حديث عروة أنه كره المفدم للمحرم ولم ير بالمصرح بأسًا. المصرح دون المفدم وبعده المورد. انتهى كلام النهاية، قال في الصحاح (?): ثوب مفدم، ساكنة الفاء، إذا كان مصبوغًا بحمرة مشبعًا.

وأخرج البخاري (?) والترمذي (?) عن البراء قال: " نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عن المياثر الحمر والقسي ".

وأخرج الترمذي، (?) وأبو داود، (?) عن عمران بن حصين بلفظ: " نهى عن ميثرة الأرجوان " (?) قال في النهاية: إن الميثرة تعمل من حرير أو ديباج.

والأرجوان: صبغ أحمر يتخذ كالفراش الصغير، ويحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب تحته، قال: ويدخل في هذا سائر السروج؛ لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء، سواء كانت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015