الحرير شيئًا؟ قال: لا. وهذا يدل على وهم يحيى بن سليم وبقية في حكايتهما عن ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -.
ومنها ما رواه من حديث ابن عمرو، وابن ماجه (?)، والبزار (?)، وأبي يعلى (?)، والطبراني (?) بإسناد فيه عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي (?)، وهو ضعيف. وقال: رأيت البخاري يقوي أمره، ولفظه: قال ابن عمرو: خرج إلينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: " إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم ".
ومنها عن عمر قال: خرج علينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وفي يده صرتان: إحداهما من ذهب، والأخرى من حرير، فقال: " هذان حرامان على الذكور من أمتي، حلال لإناثهم " رواه الطبراني (?) في الصغير (?)، ثم قال: لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير البجلي الكوفي، تفرد به داود بن سليمان، ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده (?)، ثم قال: هذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن عمرة إلا عمرو بن جرير، وهو لين الحديث، وقد احتمل حديثه.
ومنها عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها " رواه الطبراني في أكبر