وهو [3أ] عليه أنه حليةٌ، ويصدق على من هو عليه أنه مُتَحلٍّ.

الوجه السابع: أخرج النّسائي (?)، والحاكم (?)، وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول: "إنكم تحبُّون حليةَ الجنةِ وحريرَها، فلا تلبسوهما في الدنيا".

وفيه التصريح بالنّهي عن لُبْسِ الحلية، وأهل اللغة يقولون: لبسَ السلاحَ لبس لامة الحرب كما يقولون: لبس الثوب. وأما الفرق المذكور في كتب الفقه بين المحمول والملبوس فاصطلاحٌ غيرُ مستندٍ إلى لغة العرب، ولا إلى حقيقة الشرع.

الوجهُ الثامن: حديثُ النَّهي عن لبس الذهب إلاَّ مقطَّعًا، وحديثُ النهي عن لبس الذهب والحرير، وقد تقدما في الوجه الثاني. وتقرير الاستدلال بهما كتقدير الاستدلال بالحديث المذكور في الوجه السابع.

الوجه التاسعُ: حديث أبي أمامة أنه سمع رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا" أخرجه أحمدُ (?) بإسناد رجالُه ثقاتٌ، وتقريرُ الاستدلال به كما سبقَ.

الوجه العاشرُ: قد ثبت في أحاديث النهي عن خاتم الذهب أنه علَّل ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ذلك بأنه جمرةٌ من نار كما في صحيح مسلم (?) من حديث ابن عباس، وكما في حديث أبي سعيد عند النسائي (?)، وهذه العلّة المنصوصة مشعِرةٌ بأنه لا فرق بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015