وهو [3أ] عليه أنه حليةٌ، ويصدق على من هو عليه أنه مُتَحلٍّ.
الوجه السابع: أخرج النّسائي (?)، والحاكم (?)، وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول: "إنكم تحبُّون حليةَ الجنةِ وحريرَها، فلا تلبسوهما في الدنيا".
وفيه التصريح بالنّهي عن لُبْسِ الحلية، وأهل اللغة يقولون: لبسَ السلاحَ لبس لامة الحرب كما يقولون: لبس الثوب. وأما الفرق المذكور في كتب الفقه بين المحمول والملبوس فاصطلاحٌ غيرُ مستندٍ إلى لغة العرب، ولا إلى حقيقة الشرع.
الوجهُ الثامن: حديثُ النَّهي عن لبس الذهب إلاَّ مقطَّعًا، وحديثُ النهي عن لبس الذهب والحرير، وقد تقدما في الوجه الثاني. وتقرير الاستدلال بهما كتقدير الاستدلال بالحديث المذكور في الوجه السابع.
الوجه التاسعُ: حديث أبي أمامة أنه سمع رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا" أخرجه أحمدُ (?) بإسناد رجالُه ثقاتٌ، وتقريرُ الاستدلال به كما سبقَ.
الوجه العاشرُ: قد ثبت في أحاديث النهي عن خاتم الذهب أنه علَّل ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ذلك بأنه جمرةٌ من نار كما في صحيح مسلم (?) من حديث ابن عباس، وكما في حديث أبي سعيد عند النسائي (?)، وهذه العلّة المنصوصة مشعِرةٌ بأنه لا فرق بين