على إخراج حديثه، وهو متَّفقٌ على توثيقه، وأسيد بنُ أبي أسيد قال في التقريب (?): صدوقٌ، وقال ابن رسلان (?): صدوقٌ أيضًا، ونافعُ بنُ عياش قال في التقريب (?): ثقةٌ من الثالثة، وقال ابن رسلان (?): ثقةٌ فاضلٌ.
وقد أخرج الطبرانُّ في الكبير (?) والأوسط (?) من حديث سهلٍ أنَّ رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال: "من أحبَّ أن يسوِّر ولده سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهب، ولكنِ الفضةُ العبوا بها كيف شئتم" قال في مجمع الزوائد (?): وفي إسناده عبد الرحمن بنُ زيد بن أسلمَ، وهو ضعيف.
وأخرجَ أحمدُ (?) من حدث أبي موسى نحو حديث أبي هريرة المتقدم، وفي آخره: "ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبًا" وحسَّنه صاحبُ مجمع الزوائد (?) فهذه الأحاديث فيها تحريم هذه الأنواعِ من الحليةِ، ولا فرق بينها وبين غيرها مما يصدُق عليه اسم الحلية.
الوجه الرابع: أخرج أبو داود (?)، والنسائي (?) من حديث رِبعيْ بن خراش عن