وعليه صومٌ صام عنه وليُّه".
ومنها الصدقةُ من الولد، لما أخرجه مسلم (?)، وأحمدُ (?) والنسائيّ (?)، وابن ماجه (?) من حديث أبي هريرة أنّ رجلاً قال للنبيّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: "إن أمي افتلتتْ نفسها، وأراها لو تكلّمت تصدقتْ، فهل لها أجرٌ إن تصدقتُ عنها؟ قال: (نعم) " (?)، ومثلُه عد البخاري (?) من حديث ابن عباس، وعند أحمدَ (?) والنسائي (?) أن السائلَ هو سعد بن عبادة، وفي البخاري (?) ما يفيد ذلك أيضًا.
ومنها أيضًا العتق من الولد، كما وقع في .....................................