فالحاصل من البحث أن ولد الحر المتزوج بأمةِ غيره حرٌّ (?) خالص، سواء رضي لعبودية أولاده أو لم يرضَ [2ب]، وسواء رضي مالكُ أو لم يرضَ. ولا يلزم هذا الزوج لمالك الأمة شيئًا، وإن شرط عليه ذلك، لأن هذا الشرط قد تضمن تحليل ما حرَّمه الله ـ سبحانه ـ من عبودية الأحرار، فإن الحديث المتضمن لكون المؤمنين عند شروطهم مقيَّد بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "إلا شرطًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالاً" (?) وهذا منه. وأيضًا في حديث بريرة: "ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله! " وفيه الزَّجر البالغ لمن اشترط أن يكون ولاءُ بريرةَ له كما في الصحيحين (?) وغيرهما (?). ومعلوم لكل من يفهم أن اشتراط مجرد الوالاء (?) على من عُتق (?) بعد أن كان عبدًا متحقق العبوديةِ لغير من له الولاء عليه أخف، وأخف من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015