والحاكم (?) والبيهقيِّ (?) قال: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يقول: "في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنةُ لَبون لا يُفَرَّقُ إبلٌ عن حسابها، ومن أعطاها مُؤتجرًا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله".
وفي رواية (?) "وشطْر ماله عزمة من عزمات ربِّنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيءٌ".
قال يحيى بنُ معين: إسنادُه صحيحٌ إذا كان مَن دون [10] بهزٍ ثقةً.
وأجاب المانعون عن هذا الحديث بأن في إسناده بهز بن حكيم وقد قال أبو حاتم (?) هو شيخٌ يُكتَب حديثُه ولا يُحتجّ به. وقال الشافعيُّ (?) ليس حجة. وهذا الحديث لا يُثْبتُه أهلُ العلمِ بالحديث، ولو ثبت لقُلنا به وسُئل (?) عنه أحمد بن حنبل فقال: ما أدري ما وجهُهُ، فسُئِل عن إسناده فقال صالح الإسناد. وقال ابن حبان (?) كان بهزٌ يُخْطِئ كثيرًا، ولولا هذا الحديثُ لأدخَلْتُه في الثقات.
وقال ابن الطّلاّع (?) في أوائل الأحكام هو مجهولٌ، وقال ابنُ حزمٍ (?): غيرُ مشهور العدالة.