بالحوائج، وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل لي كذا وكذا، وإلقاء الخرق على الشجر إقتداء بمن عبد اللات والعزى ... انتهى.
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (?) في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم كتابا سماه: مناسك المشاهد (?). ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام، ودخول في دين عبادة الأصنام ... انتهى. وهذا [47] الذي أشار إليه هو ابن المفيد. وقال في النهر الفائق: اعلم أن الشيخ قاسم قال في شرح درر البحار: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان إن رد غائبي، أو عوفي مريضي فلك من الذهب، أو الفضة، أو الشمع، أو الزيت كذا. باطل إجماعا لوجوه إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر، واعتقاد هذا كفر ... انتهى.
وهذا القائل هو من أئمة الحنفية.
وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النذر المذكور، وأنه كفر عنده مع ذلك الاعتقاد.
وقال صاحب الروض: إن المسلم إذا ذبح للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- كفر ... انتهى. وهذا القائل من الشافعية.
وإذا كان الذبح لسيد الرسل -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- كفرا عنده، فكيف بالذبح لسائر الأموات (?).