تلك الصور، وعدمِ الالتفاتِ إلى تحريم ما عداها، أو باعتبار تحريم جميع الصور كما في القول الأول، أوت حليل جميعها كما في الثاني، وقد عرفتَ باقي ذلك فلا نعيدُه.
ومما يلتحق بتلك الأ، واع المحرمة من المخابرة المحاقلة (?) المفسرة بكرآء الأرض بالحنطة، أو بيعِ الحقل بكَيْلٍ من الطعام معلومٍ، أو بيعِ الطعام في سُنْبُلِهِ (?) بالبُرِّ؛ لورود النَّهي عنها كما في حديث أبي سعيد عند البخاري (?)، ومسلم (?)، والموطأ (?)، والنَّسائي (?)، وأبي هريرة عند مسلم (?)، والترمذيُّ (?)، والنَّسائيّ (?)، وابن عباس عند الترمذيّ (?)، وجابرٍ عند البخاري (?)، ومسلم (?)، والترمذيّ (?)، وأبي داود (?)، والنسائي (?)، وأنس عند البخاري (?)، ورافعِ بن خُدَيْج عند النَّسائي (?)، وابن المسيّب عند مسلم (?)،