الوجه الأول: أنها تستلزم عدم الاشتراك في الكلأ، ومنع بعض من ينتفع به، وهو مشترك بين الناس بنص حديث: "المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار" أخرجه أحمد (?)، وأبو داود (?) من حديث أبي خداش عن بع الصحابة مرفوعا. وقد رواه أبو نعيم في الصحابة في ترجمة أبي خداش (?)، ولم يذكر عن بع الصحابة.
وسئل أبو حاتم (?) فقال: أبي خداش لم يدرك النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد سماه أبو داود (?) في روايته حبان بن زيد، وهو الشرعبي تابعي معروف.
قال الحافظ في بلوغ المرام (?) ورجاله ثقات. وأخرج هذا اللفظ ابن ماجه (?) [1أ] من حديث ابن عباس، وفي إسناده مقال، ولكنه صححه ابن السكن (?) وزاد فيه: "وثمنه حرام". وأخرجه الخطيب (?) عن ابن عمر وزاد (والملح) وفيه عبد الحكم بن ميسرة. وأخرجه .................