عليكم حرام" (?) ويندرج تحت قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يحل مال امرء مسلم ... " (?) وهذه العمومات ثابتة الحكم مسلمة الدلالة قطعا واجماعا فان أراد التمسك بحديث: " المسلمون شركاء في ثلاث" (?) بناء على دخول الشجر في مسمى الكلأ كما توهمه ظاهر عبارة الأزهار (?).
فجوابهٍٍٍ يمنع دخول الأشجار [3أ] الداخلة في بيع الأرض الموصوفة في السؤال فيالحديث المخصص لعموم احاديث حرمة مال المسلم إذ لا يدخل في شيءعن الثلاث لعدم شمول مسمى الكلام لتلك الأشجار. فان مسمى الكلام هو الحشيش.
قال العلامة ابن بهران في باب شركة الأملاك من شرحه ما لفظه:
فائدة: قوله صاى الله عليه وأله وسلم: " المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار". (?)
ثم ساق كلاما حتى قال: وأما الكلأ فالمراد به الحشيش لا الشجر.
وقيل: كل نابت من غير عناية وهو قد حرمة بأنه الحشيش لغة لا الشجر.
قول القاموس (?): الكلأ: الحشيش وفي شرح مسلم (?) ومثله في الضياء ما لفظه: