وأقول مستعينا بالله، ومتكلا عليه: اعلم أن الأدلة [الشرعية] (?) الواردة في إثبات الشفعة وردت على أنحاء، فمنها ما يتضمن إثبات الشفعة بين الشركاء في الشيء المشترك كحديث جابر عند مسلم (?) وغيره (?) بلفظ: " قضى في كل شركة [1] لم يقسم ريعه، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه " الحديث.
وحديث عبادة بن الصامت: " أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور " رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (?)، والطبراني في الكبير (?)، وهو من رواية إسحاق عن عبادة ولم يدركه.
ومنها عند ابن ماجه (?) من حديث الشريد من سويد مرفوعًا بلفظ: " الشريك أحق بسقبه " (?).
ومنها ما أخرجه الترمذي (?) عن ابن عباس أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -