هو دون اقتطاع الأموال، قال الله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} (?)، وقال: {إن يتبعون إلا الظن} (?) وقال: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} (?) فلا يجوز لنا الإقدام بدون علم، أو بمجرد الظن إلا فيما أذن الشارع، لا فيما عداه، والذي تبعدنا به عند عروض الخصومات هو القضاء بما يظهر لنا في تلك الواقعة. وحيث: " نحن نحكم بالظاهر " (?) وإن لم يكن له أصل كما قال المزي (?)، والذهبي وابن كثير، ولكن لمعناه شواهد كقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " إنما أقضي بنحو ما أسمع "، وهو في الصحيح (?).
وقال البخاري (?) في كتاب الشهادات: قال عمر: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذ الآن بما يظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته