جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا "
ورواه في السنن الكبرى (?) عن ابن مسعود، وأبي بن كعب (?)، وعبد الله بن سلام (?) موقوفا عليهم.
ورواه الحارث بن أبي أسامة (?) من حديث على عليه السلام بلفظ: " أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - نهي عن قرض جر منفعة " قرض جر منفعة: " كل قرض جر منفعة فهو ربا "، وفى إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك (?). قال عمر به زيد في المغني (?): لم يصح فيه شيء. انتهى.
ووهم إمام الحرمين، والغزالي فقالا: إنه صح، ولا خبرة لهما بهذا الفن وقد أجمع العلماء على تحريم الزيادة في القرض إذا كانت مشروطة، ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة عند الشيخين (?) قال: كان لرجل على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سن