والخلاف في ذلك معروف في الأصول (?)، وقد تقرر في اللغة (?) أن البيع يطلق على الشراء والعكس حقيقة لا مجازا، والحق جواز استعمال (?) المشترك في معنييه أو معانيه إذا لم يكن بينها تضاد (?)، وليس هذا موطن الكلام في ذلك. وفى هذا المقدار كفاية لمن له هداية. انتهى من تحرير المجيب القاضي محمد بن على الشوكاني -غفر الله لهما -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015